مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242 -

ولا التحريم، وليس له أن يثبت ولايته على أصل كان مات عليه، ولا يسعه الا ترك ولايته ان شك فيه أو البراءة منه اذا علم بحدثه ذلك، ولو لم يعلم بحكم الحدث، وقال من قال لا يسعه الشك فيه، ويسعه أن يتولاه برأى ان كان ذلك الحدث لم يخرجه من الولاية، وان كان قد أخرجه من الولاية الى البراءة فهو برئ منه فى الاستحلال والتحريم ما لم يبرأ من أو يقف عنهم، وقال من قال: انما ذلك له في الأحداث المحرمة

العلماء

وأما على الاستحلال اذا علم بالحدث وحرمة الحدث الا أنه لم يعلم حكم ما يوجب الحدث فله أن يتولاه برأى على ما وصفناه.

وأما فى الاستحلال فلا، وليس له الا البراءة منه أو الوقوف عنه، ولا يسعه على كل حال من الحال أن يبرأ من العلماء اذا برءوا من المحدث، ولا يقف عنهم من أجل ذلك، ولا نعلم فى ذلك اختلافا كان المحدث مستحلا أو محرما برئ منه أو تولاه على براءة الشريطة أو وقف عنهم، أو تولاه برأى أو وقف عنه برأى، أو وقف عنه على اعتقاد السؤال، فلا يسعه على كل حال وهو محدث بذلك، وكل حال لزمه السؤال فيه عن أمر قد ركبه وهو فيه غير خارج منه بانتقال منه عنه، أو بزوال وقت ذلك عنه الى غيره من الأوقات، وكان كل، وكان كل من عبر له علم ذلك حجة عليه، فلا براءة له الخروج في طلب علم ذلك بالمقدرة حتى يخرج من حال ما ركب من ذلك،

حال

من

أو يتوب هو من ذلك بعينه، أو في جملته ما لم تقم عليه حجة العبارة