الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢-
* مسالة: ومن حلف لا يدخل بيتاً، فأدخله فيه مكرها.
لم
يحنث، وكذلك ان حلفه سلطان يخافه، فلا حنث عليه، وبهذا يقول
أهل الحجاز، وكثير من الصحابة، خمنهم على وابن عباس والزبير وعطاء.
وروى أيضا عن عمر ذلك، وروى عنه أنه كان يرى طلاق المكره
واقعاً، وبه يقول أهل العراق
مسألة: ومن أخذه السلطان بطلاق زوجته فطلقها؟
فالموجود لأصحابنا أنه لا يقع عليه الطلاق اذا طلق طلاقاً مرسلا
وان قيل له طلق فطلق هو ثلاثاً؟
فانه يقع عليه اثنتان
فان قالوا: طلق ثلاثا وأكرهوه على ذلك؟
فلا يقع
عليه عند الاكراه ما أكره عليه من الطلاق
وأما جابر بن زيد فيوجب الطلاق على من أكره عليه، وفى موضع
آخر عنه: أنه لا يوجبه
وأما موسى بن على، ومحمد بن محبوب وغيرهما ففى قولهم أنه
لا يقع عليه طلاق اذا خاف على نفسه، فأكره عليه
٢٬٤١١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.