مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣

-

-

مسألة: والذي روى في حديث صفوان أن زوجته وضعت السكين على عنقه وقالت له: طلقني ثلاثا البتة أو الأذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «لا اقالة في الطلاق» وهو محمول على أنه كان قد قصد اللفظ به، وهو حكاية حال لا عموم له.

وفى موضع روى صفوان بن عمار الطائي عن النبي صلى الله عليه أن رجلا كان نائماً مع امرأته، فأخذت سكينا فحملت على صدره، ووضعته على حلقه وقالت: طلقني ثلاثا البتة أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه فطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا قيلولة في

الطلاق».

* مسالة: عن بعض مخالفينا أن طلاق المكره وعتاقه ونذره ويمينه واقع، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد:: الطلاق والعتاق والنكاح «قال فبدل على استواء الطوع والكره، الأن الهازل غير مريد له، ولا قاصد اليه، والمكره مريد له، فلما كان الهازل بالطلاق يقع طلاقه لوجود لفظه وان لم يكن مريداً له، وجب أن يكون المكره يقع يقع طلاقه بوجود لفظه، وان لم يكن مريداً له.

قال: والدليل على طلاق المكره أنه لا يخلو أن يكون مجيبا أو غير