الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥-
-
ولا الخبز، ولا يطأ امرأته ولا يشرب الماء، فهذا حنث فيه اذا فعله، وأما اذا حلفه لا يشرب النبيذ وأشباهه، حنث الأن مثل هذا يمكنه أن
يدعه
قال غيره: قد يمكنه أيضاً أن يدع وطء امرأته، وأكل التمر، اذا أكل الخبز، وأكل الخبز اذا أكل التمر وغير ذلك، وانما قيل: اذا حلفه على ما هو مباح، وكان ذلك جبراً منه على اليمين بذلك، فاذا فعل ذلك
فلا حنث عليه
وأما اذا حلفه على محجور لا يفعله ففعله فعليه الحنث على قول، لأنه محجور عليه على حال الا أن يأتيه على الاضطرار، فانه لا يحنث انقضى الذى من كتاب المصنف
مسألة: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
وسئل عمن هد على رجل قد تزوج امرأة بالضرب ان لم يطلقها، وليس من عادته الضرب فطلقها، أرأيت ان كان هذا المهدد هو وليها، ثم انه لما طلقت زوجها برجل آخر ما يلزمه في فعله هذا؟
الجواب: اذا لم يكن هذا المهدود قوياً عليه يخاف منه الظلم والجور، والتعدى فطلاقه يثبت عليه، يجوز لوليها الذى هدده بذلك أن يزوجها هو، آثم ظالم عاص لربه بذلك، وعليه التوبة وليس عليه غير التوبة.