مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٦

-

236 -

وان كان قد جبره على الطلاق جبراً لا يقدر معه على خلافه وطلقها

بلسانه، ولم يرده في نفسه، فليس ذلك بطلاق، وهي زوجته، ولا يجوز

لذلك المولى أن يزوجها، والله أعلم

مسألة: من كتاب المصنف:

وان حلف بطلاقها ثلاثا ان كلمت أمها، فاذا أبرأته من صداقها،

وأبرأ لها نفسها، ثم كلمت أمها بعد ذلك لم يقع عليها الطلاق

مسألة: فان أعارت حليها امرأة فحلف زوجها بطلاقها أخذته

منها، وحلف زوج الأخرى بطلاقها ان لم ترده عليها؟

فعن أبي عبيدة أنه قال: طلقنا جميعاً، ثم قال: طلقت احداهما، ثم قال: لا تطلق واحدة منهما، ترده هذه المستعيرة الى الأخرى المعيرة، ولا تقبضه المعيرة.

*

مسألة: فيمن يطلب من رجل مائة درهم، فقال: امرأته طالق

لأخذتها منك، وقال الآخر امرأته طالق ان دفعها لك

-

نسخة ـ ان لم

أدفعها لك؟

قال: يجبر صاحب المائة على أخذها.

قال غيره: الحيلة فى ذلك أن يدفعها هذا، ولا يأخذها الآخر