مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧

-

237

* مسألة: قال غيره: فان حلف بطلاقها ان لم يباشرها غداً، فأصبحت حائضاً، أو أهل تلك الليلة شهر رمضان؟

قال: أما اذا أصبحت حائضاً فانها تطلق، وليس في ذلك حيلة،

وأما دخول شهر رمضان، فان ساخرا فى تلك الليلة وخرجا في سفر يجوز

فيه قصر الصلاة، ونوى هو وهي الافطار ووطئها فقد بر ولا حنث عليه

مسألة: فان حلف بطلاقها لأطلب اليها نفسها؟

فانها أن أنته هى من غير طلب منه فلا طلاق. انقضى

مسألة: من غيره عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله:

•

فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنى لا أدعوك يا فلان الى البيت مادمت حيا، أيجوز أن يتخالعا ثم يدخل على من حلف ثم يردها من بعد أم لا؟

قال: ان تخالعا ودخل ثم ردها لم يلحقه طلاق، وان دخل ثانية بعد ما ردها، فانه يلحقه الطلاق أيضاً وهذا رأينا، وقال من قال: لا يلحقه اذا كان قد دخل مرة وهما متخالعان، وبالأول نأخذ، والله أعلم

مسألة: من كتاب المصنف محمد بن سعيد:

فيمن قال لامرأته: ان عملت شيئاً بغير رأيي فأنت طالق، فخبزت أو أكلت، أو برزت من البيت، أو ذهبت الى أهلها بغير رأيه؟