الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩-
239
-
انقضى الذى من كتاب المصنف.
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم
:
والذي يقول لزوجته: ان أعطيتى فلاناً بفراقك، أيثبت في ذلك طلاق وفراق اذا أعطته ألم لا؟
قال: في هذه اختلاف قول انه فراق وطلاق لقول الله تعالى:) فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل لهم) وقول هذا تهديد، وليس بفراق ولا طلاق
وقوله: ان فعلت كذا بفراقك وطلاقك، المعنى: فأطلقك وأفارقك، كما يقول للولد الخادم: ان فعلت كذا بضربك، أي سأضربك وعد
وتهديد، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفى رجل له ثلاث زوجات فقال لهن: إن اشتريتن بتمرى أو بحبى أو بعيشى شيئاً بطلاقهن، ونوى عند نيته أن الذى تشترى منهن شيئاً بحبه أو بتمره أو بعيشه فهى طالق، ثم جاءت ابنة واحدة منهن وقالت لأمها: اشترى لى نارنجاً، فقالت لها أمها: هذا تمر أبيك خذى واشترى منه، فلما أخذت تمراً جاءتها به وقالت لها: هذا الذى أخذته، فقالت لها
٢٬٤١٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.