مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠

-

240

-

أمها: أذهبي واشترى منه، فسارت الابنة واشترت به، أترى قول هذه الأم لابنتها يلزم به الطلاق أم لا؟

قال: أما اللفظ المتقدم قوله لزوجاته ان اشتريتن بتمرى أو بحبى أو

بعيشى شيئاً بطلاقكن، فهذا اللفظ اذا اشترت واحدة منهن أو اثنتان فلا

يقع

الطلاق حتى تشترى جميع النسوة.

وأما ان كان نيته الطلاق للذى يشترى، فقول: انه يؤخذ بالنية،

وقول: يؤخذ بما ظهر من اللفظ

وأما اذا أمرت الأم ابنتها أن تأخذ من حب أبيها أو تمره أو عيشه، فقول ان زوجته أم الابنة تطلق وحدها، اذا كانت نيته التي تأخذه من زوجاته من حبه أو تمره أو عيشه فهى طالق، ولا تطلق سائر زوجاته، لأن الأمر فاعل.

وقول: ان كان للأم مصلحة فيما أمر وفعل المأمور ما أمره الآمر، فان الطلاق يقع، وان لم يكن للآمر مصلحة فبما أمر وفعل المأمور ما أمره الآمر، فلا طلاق في ذلك

وقول: ان الطلاق لا يقع الا أن تأخذ المرأة بنفسها من الحب أو

التمر أو العيش واشترت شيئاً من ذلك

وقول: ان الآمر فاعل ويقع الطلاق، والله أعلم