الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤١-
241 -
مسألة: من كتاب المصنف:
فيمن حلف بطلاق امرأته أن دخلت مأتم فلان، فمرت على جنازته؟
قال: يحنث في الثلاثة الأيام.
قيل: فان دخلت يوماً آخر بعد الثلاثة الأيام، وهم يسمونه مأتماً؟
قال: لا يحنث، ليس كلما بكوا يسمى مأتما، انما المأتم ثلاثة أيام.
(م 16
-
الخزائن جـ 8)
٢٬٤٢٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.