مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤١

-

241 -

مسألة: من كتاب المصنف:

فيمن حلف بطلاق امرأته أن دخلت مأتم فلان، فمرت على جنازته؟

قال: يحنث في الثلاثة الأيام.

قيل: فان دخلت يوماً آخر بعد الثلاثة الأيام، وهم يسمونه مأتماً؟

قال: لا يحنث، ليس كلما بكوا يسمى مأتما، انما المأتم ثلاثة أيام.

(م 16

-

الخزائن جـ 8)