الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣243 -
-
عقله
التي توجب عليه علم ذلك بعينه، فاذا تاب منه بعينه بما حسن في التوبة منه فتوافق الصواب فى ذلك أو عدم العبارة في ذلك خمات من حدثه
في الجملة، أو له ذلك
عبر
معبر فتاب منه بعينه أو تاب منه بعينه في شريطته
ان كان ذلك مخرجا له من أحكام جملته التى دان بها لخالقه، فتاب من ذلك على شريطته، فكل ذلك مجز له اذا خرج بالتوبة، ولم يكن له فيه عمل ما بدا عليه فى جملته، فاذا تاب من ذلك فى جملته ثم علم بذلك من المعبرين له فعليه التوبة منه بعينه.
مقيما عليه
وأما اذا تاب منه فى شريطته ان كان يلزمه منه التوبة في جملته فقد تاب من ذلك، ويجزيه ذلك عن توبته منه بعينه اذا علم ذلك ما لم يكن في يدين نيته، وارادته وولايته للمحدث بجهل أو علم كان الحدث باستحلال أو تحريم، فهو من المحدث الحال فيه، وعليه طلب علم ذلك، واعتقاد السؤال والخروج فى طلب علم ذلك على ما وصفنا من قدرته على ذلك الى أن تلقاه الحجة والحجة عليه في ذلك المعبرين وعليه جميع السؤال فى ذلك لجميع المعبرين، ولا مخرج له من ذلك الا بالتوبة منه بعينه، أو عدم من المعبرين فيتوب في جملته أو يتوب من ذلك في شريطته مع عدم المعبرين له علم ذلك ما لم تكن ولايته للمحدث على اعتقاد الشريطة فى البراءة منه، فاذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق الى السعة، وكان مسلما بذلك فى بعض قول أهل العلم، وقد وصفنا ذلك، وكذلك براءته من العلماء على براءتهم من المحدث بأي حدث كان بالتحليل