مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢

242

-

الباب العاشر

جامع أيضا في الطلاق بين الزوجات ومن حلف بالطلاق وفى طلاق الحاكم والطلاق بالفعل وفي النية والمعنى والتسمية وفى الطلاق بالطاعة والمعصية وغيرهما من الأشياء

المباحة وفيه لمعان شتى

من كتاب المصنف:

روى عن عمر رحمه الله، أنه رفع اليه رجل قالت له امرأته: تشبهنى، فقال، كأنك ظبية، كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول

خلية طالق، فقال ذلك؟

فقال عمر

خذ بيدها فهى امرأتك

قوله: خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة، ثم تطلق من عقالها

ويخلى عنها، فهى خلية من العقال طالق، لأنها قد طلقت منه.

وهى

فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته، فهذا أصل لكل

من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق، والعتاق وهو ينوى غيره، ان القول فيه قوله فيما بينه وبين الله، وفى الحكم على تأويل عمر