مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٨

-

248

-

مسألة: قال بشير: من قال لزوجته وهي تسمعه: طالق طالق

مائة، ثم قال: اني لم أقل شيئا، وأنكر؟

فلتمنع نفسها حتى يقر ويخبرها بما نوى، لأنه أنكرها ما سمعت،

فاذا أقر وقال: انه لم ينوها طلاقاً؟

فالقول قوله فى ذلك.

أو قال لها: اني قلت ذلك مرسلا بلا نية، قبلت معه وأقامت معه،

لأن قوله مما يحتمل النيات

* مسألة: أبو سعيد عن أبي الحسن:

فيمن شهد عليه شاهدا عدل أنه طلق امرأته ولم يعلم أنه طلقها، أو لم يطلقها؟

ان علمه أولى به من الشاهدين فيما بينه وبين الله، ما لم يحضر

أمرهم الى الحاكم، فيحكم عليه بشادتهما

وقول: انهما اذا شهدا عليه كانا حجة عليه فيما يمكن أن يكون

فعل ونسى، والله أعلم

انقضى الذى من كتاب المصنف