مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩

-

مسألة: ابن عبيدان:

ورجل طلق زوجته ومات بعد الطلاق بأشهر، وادعى ورثة الهالك أنه طلقها ثلاثا، وقالت هى أو ورثتها: انه طلقها واحدة؟

ان القول قول المرأة وورثتها أنه طلقها واحدة، والله أعلم.

مسألة: فى رجل ادعت عليه امرأته أنه طلقها، فأنكر وقال:

انما قلت أن أتيتينى بالورقة فأنت طالق أو يطلقان بن غبتش؟

قال: ان الزوج هو المدعى، وعليه البينة أنه استثنى عليه الورقة،

والله أعلم.

مسالة: ابن عبيدان:

وامرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ان فعل الشيء الفلاني

أو فعلت هي

، وقال: انه حلف ان فعلت هذا الشيء فى هذا ـ لعله ـ

الشهر أو السنة أوغير ذلك؟

قال: اذا أقر الزوج أنه حلف يمين الطلاق، وادعى أنه حد حداً في يمينه، فعندنا هو المدعى والقول قول المرأة أنه لم يحد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى رجل طلق زوجته ثلاثا، ثم مات قبل أن تنقضى عدتها منه، فادعت المرأة أنه طلقها فى المرض، وقال ورثة الزوج:

انه طلقها. في الصحة ما ترى في ذلك؟