الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩-
مسألة: ابن عبيدان:
ورجل طلق زوجته ومات بعد الطلاق بأشهر، وادعى ورثة الهالك أنه طلقها ثلاثا، وقالت هى أو ورثتها: انه طلقها واحدة؟
ان القول قول المرأة وورثتها أنه طلقها واحدة، والله أعلم.
مسألة: فى رجل ادعت عليه امرأته أنه طلقها، فأنكر وقال:
انما قلت أن أتيتينى بالورقة فأنت طالق أو يطلقان بن غبتش؟
قال: ان الزوج هو المدعى، وعليه البينة أنه استثنى عليه الورقة،
والله أعلم.
مسالة: ابن عبيدان:
وامرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ان فعل الشيء الفلاني
أو فعلت هي
، وقال: انه حلف ان فعلت هذا الشيء فى هذا ـ لعله ـ
الشهر أو السنة أوغير ذلك؟
قال: اذا أقر الزوج أنه حلف يمين الطلاق، وادعى أنه حد حداً في يمينه، فعندنا هو المدعى والقول قول المرأة أنه لم يحد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفى رجل طلق زوجته ثلاثا، ثم مات قبل أن تنقضى عدتها منه، فادعت المرأة أنه طلقها فى المرض، وقال ورثة الزوج:
انه طلقها. في الصحة ما ترى في ذلك؟