الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠250 -
قال: ان القول قول المورثة وعلى المرأة البيئة العادلة أنه طلقها في
المرض، والله أعلم
مسألة: ومنه: في رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت دار
فلان، أو ان فعلت الشيء الفلاني، فقالت له: قد دخلت دار فلان، أو قد فعلت الشيء الفلانى وكان الشيء مما يمكن ان يطلع عليه غيرها، هل ترى القول قولها؟
قال: إنها اذا قالت: قد دخلت دار فلان، أو قد فعلت الشيء الفلاني، فالقول قولها على أكثر قول المسلمين، ولو كان ذلك الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها، وقال من قال: اذا كان الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها فلا يقبل قولها إلا بالبينة، والقول الأول أحب الى، والله أعلم.
مسألة: من منثورة المعقدى:
وعن رجل حلف بطلاق زوجته فى المرض ان صلت فهي طالق ثلاثا، فصلت، ثم مات في مرضه الذي حلف عليها فيه؟
قال: انها تطلق
•
قيل له: فهل ترثه؟
قال: نعم، لأنه حلف عليها بفعل لها أن تفعله هي، وهي مأزورة في
تركه، فليس لهان تتركه ولها أن تفعله، فعلى هذا ترثه، وانما لا ترثه