مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠

250 -

قال: ان القول قول المورثة وعلى المرأة البيئة العادلة أنه طلقها في

المرض، والله أعلم

مسألة: ومنه: في رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت دار

فلان، أو ان فعلت الشيء الفلاني، فقالت له: قد دخلت دار فلان، أو قد فعلت الشيء الفلانى وكان الشيء مما يمكن ان يطلع عليه غيرها، هل ترى القول قولها؟

قال: إنها اذا قالت: قد دخلت دار فلان، أو قد فعلت الشيء الفلاني، فالقول قولها على أكثر قول المسلمين، ولو كان ذلك الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها، وقال من قال: اذا كان الفعل يمكن فيه اطلاع غيرها فلا يقبل قولها إلا بالبينة، والقول الأول أحب الى، والله أعلم.

مسألة: من منثورة المعقدى:

وعن رجل حلف بطلاق زوجته فى المرض ان صلت فهي طالق ثلاثا، فصلت، ثم مات في مرضه الذي حلف عليها فيه؟

قال: انها تطلق

•

قيل له: فهل ترثه؟

قال: نعم، لأنه حلف عليها بفعل لها أن تفعله هي، وهي مأزورة في

تركه، فليس لهان تتركه ولها أن تفعله، فعلى هذا ترثه، وانما لا ترثه