الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥١-
201
اذا حلف عليها فى فعل ليس لها ن تفعله، ففعلته فلا ترثه لأنها فعلت ما لم
يكن لها أن تفعله.
مسألة: من كتاب المصنف:
وان ادعت امرأة على زوجها الطلاق، فقال: اني قلت أنت طالق ان حدثت بقولى فلاناً، فقالت هي: لم أسمع هذا القول، لكن قال أنت طالق؟
فالقول قولها وعليه البينة بالذي ادعى، لأنه أقر بالطلاق
مسألة: اختلف أصحابنا في المطلق زوجته، اذا ادعى في يمينه
ما ينقل الحكم عن ظاهر لفظه؟
-
قال بعضهم: يدين في ذلك ويقبل منه، لأنه متعبد في زوجته ـ لعله بالظاهر فى الطلاق عند صاحب هذا القول، كسائر ما تعبد به، فوجب
عنده
أن يقبل قول المطلق فيما يجوز دعواه.
وقال بعض: اذا كان ثقة عدلا قبل منه، وصدق في قوله، لأنه الثقة من شأنه وعادته التحرى للسلامة وطلب رضا الله تعالى على هواه، والصبر على ما يوجبه الحق، واذا كان هذا من عادته، فيجب أن يصدق ويقبل منه.
وقال بعض: يحكم بظاهر اللفظ، ولا يعتبر حاله، ثقة كان أو غير