مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢

252

-

ثقة، وأن الحكم يتوجه لما يوجبه اللفظ، وسبيل الطلاق سبيل الحقوق التي تتعلق للغير، والطلاق حق للمرأة يتعلق عليه به صداق، ولا توجبه العدة وأيهما لا تعلم بحجة قوله فيما ادعاه.

يحرم

وهي حجة متعبدة بألا تقيم مع الطلاق، فقد حصل منه لفظ عليها الاقامة معه، وادعاؤه في الضمير غير ما يوجبه الظاهر دعوى له عليها في دينها، وهذا الأخير أرجح فى النفس، ودليله أهدى

* مسالة: واختلفوا اذا قال: أنت طالق، وأراد ثلاثا؟

فقول: يكون واحدة، لأن الارادة عنده ليس بطلاق، ولا النية توجب الطلاق، وانما يوجبه اللفظ والالزام على هذا ما لفظ

به من الطلاق

وقول: الطلاق يتعلق به معنيان، أحدهما اللفظ، والآخر المعنى مع اللفظ، فاذا أظهر المطلق لفظ الطلاق حكم به، وان أتى بغير لفظ حكم

باقراره.

الحجة: قوله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات» •

>

مسألة: ابن محبوب:

ان قال: أنت طالق تطليقة تعدل ثلاثا، أو تشبه ثلاثا؟

فان نوى ثلاثا لزمه ثلاث.