الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣-
253
مسألة: الشيخ أبو محمد:
فيمن قال لامرأته: ان لم تدخلى على أخيك اليوم أو غذا فأنت طالق؟
قال: إذا قالت فى الوقت انها دخلت فالقول قولها، ولا تصدق بعد انقضاء الوقت، وان قال: ان لم تدخلى ولم يوقت وقتاً، ولا قالت قد فعلت، فالقول قولها
قال أبو سعيد: اذا قالت فى الوقت أو آخره ما دام الوقت عليها، فالقول قولها ولا تطلق، فان قالت بعد انقضاء الوقت: انها كانت دخلت في الوقت لم تصدق الا أن يصح قولها.
وان لم يكن وقت لها وقتا، فالقول قولها فيما بينها وبين الله، الا أن يقع حكم الايلاء.
فان قالت: انها قد دخلت ما لم تنقض أربعة أشهر خرج في معنى التصديق لها أن القول قولها، لأن هذا هو الوقت في الايلاء اذا لم يسم بوقت، واذا سمى كان الوقت مسمى، ومن بعد انقضائه لا يقبل قولها
في معنى الحكم.
ويعجبني ان كانت صادقة لا يتوهم عليها، فقالت: بعد انقضاء الوقت انها كانت قد دخلت فى الوقت الذى يزول عنها الطلاق بالدخول
ألا يضيق عليه تصديقها في
معنى الجائز