الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٤-
254
-
كما لا يضيق عليها تصديقه اذا كان مصدقاً في معني ما يكون له
فيه التصديق، ولو كان المحكوم به الطلاق وما يوجبه، ولا يصح
بالتصديق
الا
وقد يخرج فى معنى القول على قول من يقول اذا قال لها: ان فعلت
كذا فأنت طالق، فقالت: انها قد فعلت، انها لا تصدق الا أن يصح أنه أنها
فعلت، وتكون مدعية لما يوجبه حكم الطلاق
ويخرج في قوله: ان لم تفعلى كذا ألا تصدق في الوقت ولا بعد الوقت، بمعنى الحكم، لأنها مدعية لنفسها بثبوت النكاح، وزوال الطلاق، فالطلاق محکوم به، والايلاء لازم حتى يصـ أنها فعلت
يصح
وقول: فيما يمكن ان يطلع عليه غيرها، وما يوجب البر مثل ما يوجب الحنث، لأنها فيهما مدعية لاشهادة، ولو كانت شاهدة كان يلحق معنا شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من الواحدة والثنتين
مسألة: من منثورة المعقدى:
واذا حلف الرجل بطلاق زوجته على فعل منفردة هي به، فالقول
قولها فيه.
قلت: مثل ماذا؟