الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٥-
255
-
قال: قوله أنت طالق ان فعلت كذا وكذا، فقالت هي: انها قد فعلت
ذلك قبل قولها
قال: واذا كان فى وقت ثم انقضى ذلك الوقت، لم يقبل قولها بعد انقضاء الوقت، وقولها مقبول فى ذلك الوقت الذي جعل لها الطلاق فيه مسالة: أبو الحسن:
فيمن يقول لامرأته: أنت طالق، ثم سكت هنيهة، ثم يقول: ان لم تفعل كذا، ثم فعلت؟
قال: ان كان ثقة فى دينه، وقال: انه حين قال: أنت طالق كان في، أن يقول: ان لم تفعلى كذا وصدقته جاز لها المقام معه، وان لم يكن ثقة فلا يقبل منه حتى يوصل ذلك.
قيل: فان لم يكن ثقة، بل صادقاً عندها؟
قال: كيف يكون هذا لا يكون صادقاً عندها حتى يكون ثقة في دينه
قيل: فان كان ثقة في دينه، وقال أنت طالق، ثم قال: نويت في نفسي ان فعلت كذا؟
قال: لا يقبل من الثقة ذلك ولا من غيره حتى يظهر بما أراد بلسانه،
وانما أجازوا للثقة في دينه اذا قال: أنت طالق ثم سكت هنيهة ثم قال:
ان فعلت كذا وقال كان نيته أن يلفظ بذلك