مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦

وان قال: أنت طالق ولم يكن فى نيته أن يفعل كذا، ثم حدث في هذا الفعل من بعد لفظ الطلاق لم ينفعه ذلك ثقة كان أو غير ثقة.

قال غيره: وقيل اذا قال أنت طالق، وكان نيته ان يستثنى فلم يستثن

متصلا بقوله سكت قليلا أو كثيراً، ثم استثنى؟

ان ذلك لا ينفعه

•

وكذلك أن قال: ان فعلت ثم سكت، فلم يتم الكلام؟

لم ينفعه ذلك ثقة كان أو غير ثقة

وأما ان قال: أنت طالق ان فعلت كذا كلاماً متصلا.

مسألة: قال أبو عبد الله:

كان أبو على اذا صدقت المرأة زوجها فى لفظ الطلاق والنية يجيز أن يفرق بينهما.

وقال: فأما أنا فلا أحب لها أن تصدقه الا أن يكون مع الناس صادقاً ومعها، وقال: والذى آخذ به أنا فى هذا أنه اذا كان الزوج ثقة في دينه مع المسلمين فقال انه لم يقصد الى طلاقها وصدقته لم أتقدم على الفراق بينهما