الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦وان قال: أنت طالق ولم يكن فى نيته أن يفعل كذا، ثم حدث في هذا الفعل من بعد لفظ الطلاق لم ينفعه ذلك ثقة كان أو غير ثقة.
قال غيره: وقيل اذا قال أنت طالق، وكان نيته ان يستثنى فلم يستثن
متصلا بقوله سكت قليلا أو كثيراً، ثم استثنى؟
ان ذلك لا ينفعه
•
وكذلك أن قال: ان فعلت ثم سكت، فلم يتم الكلام؟
لم ينفعه ذلك ثقة كان أو غير ثقة
وأما ان قال: أنت طالق ان فعلت كذا كلاماً متصلا.
مسألة: قال أبو عبد الله:
كان أبو على اذا صدقت المرأة زوجها فى لفظ الطلاق والنية يجيز أن يفرق بينهما.
وقال: فأما أنا فلا أحب لها أن تصدقه الا أن يكون مع الناس صادقاً ومعها، وقال: والذى آخذ به أنا فى هذا أنه اذا كان الزوج ثقة في دينه مع المسلمين فقال انه لم يقصد الى طلاقها وصدقته لم أتقدم على الفراق بينهما
٢٬٤٣٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.