مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧

-

مسألة: ومن غيره ابن عبيدان:

وفيمن طلق زوجته رجل، أو عتق عبده رجل وهو حاضر معه ولم

ينكر، أيكون طلاقاً أم لا؟

قال: اذا رضى بالطلاق والعتاق وأمضاه، فهو جائز عليه وفى الحكم

لا يحكم عليه، والله أعلم …

مسألة: من كتاب المصنف:

فان قال لزوجته ان لم أفعل كذا فأنت طالق، فقالت: لم يفعل،

وقال هو: فعلت؟

فهى

المدعية في هذا ومثله، وعليها البينة.

* مسالة: فان قال: ان دخلت موضع كذا فأنت طالق، فلما كان

بعد ذلك، قالت له قد دخلت؟

فقد طلقت

ثم قالت له بعد ذلك لم أفعل؟

فهى امرأته.

ثم قالت

نسخة:

بعد ذلك قد دخلت – نسخة – فعلت؟

قال أبو عبيدة: هذه كذابة. وقال أبو عبد الله: بهذا القول - لعله

نأخذ، ولا يقبل قولها بعد ذلك.

(م 17 – الخزائن جـ 8)