الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧-
مسألة: ومن غيره ابن عبيدان:
وفيمن طلق زوجته رجل، أو عتق عبده رجل وهو حاضر معه ولم
ينكر، أيكون طلاقاً أم لا؟
قال: اذا رضى بالطلاق والعتاق وأمضاه، فهو جائز عليه وفى الحكم
لا يحكم عليه، والله أعلم …
مسألة: من كتاب المصنف:
فان قال لزوجته ان لم أفعل كذا فأنت طالق، فقالت: لم يفعل،
وقال هو: فعلت؟
فهى
المدعية في هذا ومثله، وعليها البينة.
* مسالة: فان قال: ان دخلت موضع كذا فأنت طالق، فلما كان
بعد ذلك، قالت له قد دخلت؟
فقد طلقت
ثم قالت له بعد ذلك لم أفعل؟
فهى امرأته.
ثم قالت
نسخة:
بعد ذلك قد دخلت – نسخة – فعلت؟
قال أبو عبيدة: هذه كذابة. وقال أبو عبد الله: بهذا القول - لعله
نأخذ، ولا يقبل قولها بعد ذلك.
(م 17 – الخزائن جـ 8)
٢٬٤٣٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.