الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨258 -
مسألة: وأما اذا حد لها أن تدخل ذلك الموضع في وقت معروف؟
فقيل: ان قالت فى ذلك الوقت أنها قد دخلت صدقت، فان اتهمها
فعليها يمين، ولا تصدق بعد الوقت الا ببينة، لأنه جعلها أمينة في وقت
دون وقت.
مسألة: وقيل أيضاً اذا حلف بطلاقها فيما لا يملك فيه البينة
مما يلجئه الى فعلها فيه؟
فالقول فيه قولها
•
ولو ادعته بعد فوت الوقت مثل قوله: ان باتت الليلة عريانة لا ثياب عليها، فقالت من الغد: اني بت الليلة عريانة لا ثياب على؟
فالقول قولهما
واذا حلف بطلاقها ليبيتن عرياناً، فقالت: بات عرياناً وأنكر هو؟ فالقول قوله وهى مدعية عليها البيئة والأيمان بينهما، وسبيل اليهودية
والنصرانية فى ذلك سبيل المصلية مع يمينها
مسألة: فان قال الرجل: ان فعلت كذا فامرأتي طالق، فقال
الرجل: قد فعلت؟
فلا تطلق امرأته حتى يقيم الرجل البينة أنه فعل اذا لم يصدقه
الزوج أنه قد فعل
٢٬٤٣٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.