مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٨

258 -

مسألة: وأما اذا حد لها أن تدخل ذلك الموضع في وقت معروف؟

فقيل: ان قالت فى ذلك الوقت أنها قد دخلت صدقت، فان اتهمها

فعليها يمين، ولا تصدق بعد الوقت الا ببينة، لأنه جعلها أمينة في وقت

دون وقت.

مسألة: وقيل أيضاً اذا حلف بطلاقها فيما لا يملك فيه البينة

مما يلجئه الى فعلها فيه؟

فالقول فيه قولها

•

ولو ادعته بعد فوت الوقت مثل قوله: ان باتت الليلة عريانة لا ثياب عليها، فقالت من الغد: اني بت الليلة عريانة لا ثياب على؟

فالقول قولهما

واذا حلف بطلاقها ليبيتن عرياناً، فقالت: بات عرياناً وأنكر هو؟ فالقول قوله وهى مدعية عليها البيئة والأيمان بينهما، وسبيل اليهودية

والنصرانية فى ذلك سبيل المصلية مع يمينها

مسألة: فان قال الرجل: ان فعلت كذا فامرأتي طالق، فقال

الرجل: قد فعلت؟

فلا تطلق امرأته حتى يقيم الرجل البينة أنه فعل اذا لم يصدقه

الزوج أنه قد فعل