مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٩

-

259 -

الفرق بينهما وبين الأجنبي أيهما لكل واحد منهما حق فيما يقر به، فقولهما مقبول فى فعلهما، ودعوى الأجنبى لا تقبل عليهما الا بالبينة،

والله أعلم

وأما ان حلف بطلاقها ثلاثا انه فعل لها كذا أو فعلته له، وأنكرت

ذلك امرأته؟

فالبينة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه، أو فعلته له على ما حلف، والا فالطلاق واقع، وليس ذلك الى قوله، وفى موضع: كل شيء حلف عليه فعلته به أو فعله هو بها فعليه البينة

أنها هي

مسألة: وان حلف على شيء فعله الرجل، أو فعله له الرجل،

وأنكر ذلك الرجل؟

فهذا خلاف المرأة، والزوج مصدق فى هذا اذا قال قد فعلت ما حلف عليه، أو قد فعل ما حلف عليه، ولا يقبل قوله الرجل عليه، ولا انكاره

* مسألة: وان حلف لقد أخبره فلان وفلان كذا، وأنكر الرجلان

أنهما لم يخبراه ذلك، وهما عدلان؟

فالقول في هذا قول الزوج، ولا تطلق

* مسالة: وكل شيء حلف عليه فيما بينه وبين غيرها فالقول قوله