مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٠

فيه، وكل شيء حلف عليه فيما أنها فعلته هى به، أو فعله هو بها، فأنكرته،

فعليه

هو

البينة والا طلقت. .

مسألة: من الكتاب المضاف الى أبى الحوارى:

وعن مال بين رجلين حلف كل واحد منهما بطلاق زوجته أن المال

له دون الآخر، ثم شهدت البيئة العادلة أن المال بينهما نصفان؟

فعلى ما وصفت فلا يقع هنالك طلاق على احدى المرأتين، وكل واحد منهما مصدق على ما حلف، وهو ولى تولى، وليس على المرأتين شيء من ذلك، والله أعلم.

مسألة: فى رجلين اختصما في شيء فقال أحدهما للآخر: أتحلف بالطلاق أنك ما فعلت كذا وكذا؟ فقال: نعم، ثم صح بشهادة عدول أنه فعل ذلك الشيء الذي حلف عنه، أيقع عليه الطلاق أم لا؟

الجواب: فلا يقع عليه الطلاق، الأن هذا وعد منه مستقبل، ماضياً حتى يحلف، فاذا حلف وقع الطلاق، والله أعلم.

ليس

مسألة: وان حلف بطلاقها ان كانت فعلت كذا به، فقالت

انها فعلت به ذلك؟

لم يقبل قولها الا بالبينة، لأن في ذلك الحكم.