الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦١-
-
وكذلك ان حلف بطلاقها ان فعلت به كذا … فقالت قد فعلت
فهى مدعية.
6.
به
؟
وكذلك ان جعل طلاقها ان فعل بها شيئاً، فادعت أنه فعل ذلك؟
لم يقبل قولها
•
وكذلك ان طلقها ان لم يفعل كذا، فقال: انه قد فعله له، وأنكرته هي فلا تصدق.
وكذلك ان قال: ان لم يكن فعل بها كذا فلا يصدق وعليه البينة. وان حلف بطلاقها ان فعلت لغيره أو بغيره، أو ان لم تكن فعلت لغيره
أو بغيره، فقالت انها فعلت أو لم تفعل؟
فالقول قولها مع يمينها
مسألة: أبو عبد الله:
كل ما حلف عليه الرجل أنه فعل بغير زوجته أو فعله غيرها به؟
فالقول قوله، وكل ما حلف أنها هي فعلته وأنكرته فعليه البينة والا طلقت.
* مسألة: وكل ما ادعى أنه هو فعله بها فأنكرته فعليه البينة والا طلقت
* مسألة: وان قال لزوجته ان دخلت دار فلان فأنت طالق، و غلامى حر، فقالت بعد ذلك قد دخلت الدار؟
٢٬٤٤٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.