الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢262
فانها تطلق، ولا يعتق العبد، لأن اقرارهما يثبت عليها، ولا يثبت
على الغير الا أن يصح معه أنها دخلت الدار فانه يعتق
مسألة: ان قال لزوجته: ان كلمت فلانا فأنت طالق،
فسلم
عليها فلان فردت السلام عليه أداء للفرض المفروض عليها؟ قالو: تطلق
مسألة: ومن قال: هو فراقك ثلاث مرات، وقال: نوت واحدة؟
فعن موسى بن على وأبي عبد الله أنها واحدة، وعند هاشم أنها
ثلاث ولا تقبل نيته
مسألة: ابن محبوب:
من حلف لامرأته بالطلاق أن دخل بيته من حبها، فباع واستبدل به
غيره وأدخل؟
فلا تطلق الا أن يقول من حبها هذا.
* مسألة: ومن حدث امرأته بحديث، فقال: ان أخبرتى به فأنت
طالق، فحدثت بثيء منه أو ببعضه؟
فالطلاق بها واقع الا أن يقول: أن أخبرتى بهذا الحديث كله.
وفى موضع: ومن حدث رجلا حديثا ثم قال له: لا تحدث بهذا الحديث أحداً، فقال له المحدث: ان حدثت به أحداً فامرأته طالق، فحدث
رجلا ببعضه، ولم يكمله، ثم لقى آخر فحدثه ببقية الحديث؟