مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢

262

فانها تطلق، ولا يعتق العبد، لأن اقرارهما يثبت عليها، ولا يثبت

على الغير الا أن يصح معه أنها دخلت الدار فانه يعتق

مسألة: ان قال لزوجته: ان كلمت فلانا فأنت طالق،

فسلم

عليها فلان فردت السلام عليه أداء للفرض المفروض عليها؟ قالو: تطلق

مسألة: ومن قال: هو فراقك ثلاث مرات، وقال: نوت واحدة؟

فعن موسى بن على وأبي عبد الله أنها واحدة، وعند هاشم أنها

ثلاث ولا تقبل نيته

مسألة: ابن محبوب:

من حلف لامرأته بالطلاق أن دخل بيته من حبها، فباع واستبدل به

غيره وأدخل؟

فلا تطلق الا أن يقول من حبها هذا.

* مسألة: ومن حدث امرأته بحديث، فقال: ان أخبرتى به فأنت

طالق، فحدثت بثيء منه أو ببعضه؟

فالطلاق بها واقع الا أن يقول: أن أخبرتى بهذا الحديث كله.

وفى موضع: ومن حدث رجلا حديثا ثم قال له: لا تحدث بهذا الحديث أحداً، فقال له المحدث: ان حدثت به أحداً فامرأته طالق، فحدث

رجلا ببعضه، ولم يكمله، ثم لقى آخر فحدثه ببقية الحديث؟