الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٣-
263
-
فلا تطلق امرأته ولم يحدث به، وكذلك لو حدث به الرجل الذي
أخبره به، وتقدم عليه فيه
مسألة: وان حلف بالطلاق ان حلب هذه الشاة، فحلب منها
ضرعا واحداً وبقى واحد؟
طلقت امرأته حتى يقول ان حلبت لبن هذه الشاة
مسألة: وان قال: امرأتة طالق أن استخدم لفلان عبداً أو
مملوكا، فاستخدم غلاماً له فيه حصة؟
فلا تطلق حتى يستخدم غلاماً له خالصاً
*
مسألة: ومن حلف لا يشترى العبد، ولا يأكل الطعام
ولا يتزوج النساء؟
فانه يحنث في أقل القليل من ذلك
* مسألة: وكل ما لم يكن محدوداً فانه يحنث في أقل القليل منه،
وما كان محدوداً فلا تطلق حتى تأكله كله، وذلك كقوله: ان شربت اللبن
فأنت طالق، فان شربت منه طلقت.
وان قال: ان شربت هذا اللبن وهو محدود، فلا يحنث حتى تشربه
كله، وكذلك الطعام، وما دخل فيه الحنث من الأيمان، اذا حلف به في الطلاق لزم الطلاق في جميع تلك الأيمان
٢٬٤٤٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.