مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٣

-

263

-

فلا تطلق امرأته ولم يحدث به، وكذلك لو حدث به الرجل الذي

أخبره به، وتقدم عليه فيه

مسألة: وان حلف بالطلاق ان حلب هذه الشاة، فحلب منها

ضرعا واحداً وبقى واحد؟

طلقت امرأته حتى يقول ان حلبت لبن هذه الشاة

مسألة: وان قال: امرأتة طالق أن استخدم لفلان عبداً أو

مملوكا، فاستخدم غلاماً له فيه حصة؟

فلا تطلق حتى يستخدم غلاماً له خالصاً

*

مسألة: ومن حلف لا يشترى العبد، ولا يأكل الطعام

ولا يتزوج النساء؟

فانه يحنث في أقل القليل من ذلك

* مسألة: وكل ما لم يكن محدوداً فانه يحنث في أقل القليل منه،

وما كان محدوداً فلا تطلق حتى تأكله كله، وذلك كقوله: ان شربت اللبن

فأنت طالق، فان شربت منه طلقت.

وان قال: ان شربت هذا اللبن وهو محدود، فلا يحنث حتى تشربه

كله، وكذلك الطعام، وما دخل فيه الحنث من الأيمان، اذا حلف به في الطلاق لزم الطلاق في جميع تلك الأيمان