مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٤

- 364

*

مسألة: وان حلف على شيء محدود لا يأكله من مالها، فوهبته له، فأكل، طلقت، وان حلف لا يأكل من مالها فوهبت له مالها، فقيل

يحنث، وقيل: لا يحنث، قال: وهذا أحب الى

مسألة: وان حلف لا يأكل مالها فبادلت به وأكل بديله أو أكل

ثمنه، لم يحنث وان حلف على محدود من مالها لا يأكل منه فبادلت به غيره

وباعته وأخذ ثمنه فأكل؟

وتطلق

قال قوم: يحنث، وقال آخرون لا يحنث، وذلك منه وبديله منه

مسألة: قال أبو عبد الله:

من حلف بطلاق زوجته ان أكلت الرطب، فأكلت رطبة واحدة؟

فعن أبي على: أنها تطلق

فان قال: ان أطعمت أحداً لقمة فأنت طالق؟

فان أطعمت أحداً أكثر من لقمة أو لقمة، فان القليل داخل في الكثير،

•

* مسألة: والاختلاف يدخل على أيمان الطلاق بالتسمية، والمعاني مثل ما يدخل على سائل الأيمان غير الطلاق، والله أعلم

مسألة: فان قال لها: وقد أخذ ثوباً: أنت طالق ان لم ترديه

فبقيت قائمة ساعة مغايظة له، ثم ردت من يومها؟