الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٥-
فظاهر اللفظ أن هذا ايلاء ان لم ترده الى أربعة أشهر بانت بالايلاء وان ردته قبل ذلك ولا طلاق الا أن يكون له فى ذلك نية في وقت ان لم
ترده اليه، فلم ترده حتى انقضى الوقت، فانه يقع الطلاق على قول من يوجب النيات في الأيمان
اللفظ
قال: وقد حفظنا أنه لا يجب الطلاق بالنية فى بعض القول حتى يتفق والنية وله تفسير.
قال: ولو قالت مجيبة له: لا أرده، ثم ردته فلا يضره قولها لا أرده اذا ردته قبل أجل الايلاء
وان قال: أنت طالق ان لم تفطمى ولدك، فقالت لا أفطمه، ففطمته من الغد، وهذا مثل الأولى؟
فاذا فطمته قبل أن تمضى أربعة أشهر فقد بر الا أن يكون له نية ان أرضعته أو ان لم تفطمه ذلك اليوم، ففعلت ذلك فانه يقع الحنث على قول من يلزمه اليمين ..
مسألة: فان قال: أنت طالق ان لم تعطيني كذا، فأمرت انساناً
فدفعه اليه، فانها لا تطلق والآمر فاعل.
مسألة: فان حلف لا تدخل امرأته دار فلان، فمات فذهبت
الى المأتم، وهو فيها ميت لم يخرج؟