مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٦

-

فان كان انما نوى الدار فقد دخلتها وعليه كفارة يمينه، وان كان انما نوى ما كات الدار له، فقد دخلتها، وليست له فلا حنث عليه،

غانظر فيها

مسألة: ومن مس امرأته من فوق الثوب، فحلف بطلاقها

ما مسها؟

فان كان مرسلا فقد حنث، وان كان عنى أنه لم يمس الجسد فله نيته، فان كان عليه لرجل دراهم، فأعطاه دراهم زيوف ثم حلف بالطلاق أنه قد أوفاه الدراهم فما عليه له؟

فاذا كان دفعه اليه وهو عنده جيد فلا طلاق عليه، وعليه بدله

ولو صلى الظهر وهو جنب، أو فى ثوب نجس، ثم حلف بالطلاق

لقد صلى الظهر، ثم ذكر أنه كان جنباً، أو ثوبه نجساً، ولم يكن علم،

وقد فات وقت تلك الصلاة؟

فانها لا تطلق امرأته وعليه بدل تلك الصلاة، لأنه لم يتعمد أن يصلى

وهو جنب أو في ثوب نجس

مسألة: وان حلف بالطلاق ان دخل بيته هذا التمر فعمل

خلا وأدخل بيته؟

فلا حنث إذا كان قد ذهب منه ما ذهب ولم يدخله.