مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٧

-

267

مسألة: وان خلف بالطلاق ان دخل بيته صوف أو شعر،

فدخل شاة أو كبش؟

فلا بأس اذا كان مرسلا ليمينه

وان حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش، فدخل الكبش وعليه

الصوف؟

فانه يحنث.

مسألة: ومن كان له ثمانية دراهم على رجل فحلف بالطلاق ألا يأخذ منه الا ثمانية، ثم جعل يأخذ الدرهم والدرهمين حتى استوفى؟

فقد

بر

ان لم نكن نوى أخذها جملة، وليس له أن يأخذ غير الدراهم

لا دنانير ولا عروضاً، والله أعلم.

* مسألة: فان قال لها: هى طاق ان برز من بيته هذا اليوم شيء،

فبرزت هي منه عريانة؟

قال: هي في التسمية شيء، وأما في المعنى وما تقع المخاطبة فذلك

مسألة: وأما التى حلفت لا تدهن من عند زوجها دهنا، فأتا

بشوع وسمسم، فعصرت منه دهنا فدهنت به؟