الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥245
-
الدينونة بالسؤال فيما يكون العبد فيه سالما من الهلكة في حينه ذلك وساعته تلك، واذا وسعه الاقامة على شيء طرفة عين وسعه ذلك الى أن يموت ما لم يخرج من حال السعة بقيام الحجة، أو بحال يجب عليه به عمل حاضر يفوت وقته، وقد بينا ذلك فى أول الباب في هذا الكتاب بما يجتزى به العقل.
٢٤٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.