مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٣

283

ان وطيء الزوجة ما لم يفعل

بعض وعنه فسل

وقال بعض: انها لا تحـ

وم

عليه فيم

ده

ويعلم

وعنده لا لا يقع الطـ

لاق

الصـ ولا عليه يجب

داق

من قبل أن تمضى فيه أربعة

من أشهر فخذ مقالى واسمعه

مسألة: ومن حلف بالطلاق أنه يفعل كذا وكذا، ثم وطأ امرأته

من قبل أن يفعل؟

قال: قد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: حرمت عليه، وقال آخرون: لا تحرم عليه ولا يقع الطلاق قبل أن تمضى أربعة أشهر

قال غيره: المعمول به عندنا أنها تحرم عليه، كذلك كل ما أبيح فيما

دون أربعة أشهر، ويفعل من وطى قبله لذلك، والله أعلم

مسألة: اختلف أصحابنا في الحين على خمسة أقاويل:

فقول: الى ستة أشهر، الحجة قوله سبحانه وتعالى: (هل أتى على