الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥-
285 -
مسألة: وعن ابن عباس:
الحين حينان: حين ممدود لقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين) والذى ليس بممدود قوله تعالى: (متاع الى حين) وقول عز وجل: (ولتعلمن نبأه بعد حين) ويدل على صحة هذا القول أن الحين عند العرب من ساعة الى ما لا يحصى عدده.
وقول: القياس: (ولتعلمن نبأه بعد حين) يعنى حين القرآن. قال الحسن: يوم القيامة، وقول يوم بدر
•
قال غيره: واذا قال هذا كله، وكان فى ذلك مدة له، فانه يطأ فيما بينه وبين وقوع الطلاق، واذا جاء الوقت طلقت.
وقول: انه يطأ اذا كان فى فسحة من ذلك الوقت المؤقت، وهذا
الآخر أبين وأعم.
مسألة: ومن ظن أن امرأته أخذت من منزله شيئا، فقال: ان
لم ترديه فأنت طالق، ولم تكن أخذته، وهو في المنزل؟
فاني أراها تطلق ولا يدخل عليها ايلاء في الغيب
وفى المختصر: ان قال ان لم تردى الدراهم التي أخذتيها، ولم تكن
أخذ شيئاً؟
فلا يقع الطلاق، والله أعلم أنه قد حلف على ما لا يقدر على رده.