مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥

-

285 -

مسألة: وعن ابن عباس:

الحين حينان: حين ممدود لقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين) والذى ليس بممدود قوله تعالى: (متاع الى حين) وقول عز وجل: (ولتعلمن نبأه بعد حين) ويدل على صحة هذا القول أن الحين عند العرب من ساعة الى ما لا يحصى عدده.

وقول: القياس: (ولتعلمن نبأه بعد حين) يعنى حين القرآن. قال الحسن: يوم القيامة، وقول يوم بدر

•

قال غيره: واذا قال هذا كله، وكان فى ذلك مدة له، فانه يطأ فيما بينه وبين وقوع الطلاق، واذا جاء الوقت طلقت.

وقول: انه يطأ اذا كان فى فسحة من ذلك الوقت المؤقت، وهذا

الآخر أبين وأعم.

مسألة: ومن ظن أن امرأته أخذت من منزله شيئا، فقال: ان

لم ترديه فأنت طالق، ولم تكن أخذته، وهو في المنزل؟

فاني أراها تطلق ولا يدخل عليها ايلاء في الغيب

وفى المختصر: ان قال ان لم تردى الدراهم التي أخذتيها، ولم تكن

أخذ شيئاً؟

فلا يقع الطلاق، والله أعلم أنه قد حلف على ما لا يقدر على رده.