الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٦--
286
وفى جامع الشيخ أبي الحسن: ومن قال لامرأته أنت طالق ان لم
تردى الدراهم التي أخذتيها، ولم تكن أخذتها؟
فعلى قول لا طلاق، ورأيت أن هذا حلف على معدوم وغيب، فأخاف
أن تطلق، وان كانت أخذتها فردتها فقد بر، وان أخذتها وردتها مع دراهم غيرها مخلوطة فلا حنث في ذلك على قول
ومن قال: أنت طالق ان لم تردى على دراهمي، أو ان لم تردى
در اهمى، ولم يكن عندها له دراهم، ولم تكن
وقع بها الطلاق اذا حلف على معدوم.
و افتقدته؟
أخذت الدراهم؟
مسألة: فيمن حلف بطلاقها ان لم ترد كذا، لشيء أخذته
فانما يكون رده الى موضعه حيث أخذته، أو من حيث كان، وقول يكون رده اليه هو، والله أعلم.
* مسالة: وفى الأثر سألت أبا عبد الله عن رجل قال لزوجته: ان لم تردى الذى أخذت فأنت طالق، ولم تكن أخذت شيئاً؟
قال: لا تطلق؟
مسألة: فان قال لها: أنت طالق أمس؟
٢٬٤٦٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.