الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٧-
287
-
فانها تطلق على قول، لأنه طلق ما يملك بصفة معدومة، وقول: لا تطلق، لأنه طلقها بصفة معدومة، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة
وفى موضع: ان قال أنت طالق الشهر الماضي؟
قال بعض أصحاب الظاهر لا يقع الطوق، واختلف أصحاب الشافعي: فقيل يقع في الحال، وقيل: لا يقع، لأنه محال.
أنه
كذلك لو قال: ان لم تخبريني من نضحك بهذا الماورد، وذلك وجد فيها رائحتها ماورد، ولم يكن نضحها أحد؟
قال
من قال: تطلق من حينها، وقال من قال: لا تطلق
مسألة: فان أذهبت امرأته دراهم فقال: ان لم ترديها فأنت
طالق، فردتها ولا يدرى أهى أم لا؟
فقد ردت الا أن يقول ان لم ترديها بعينها
*
مسألة: أيمان الغيب قيل كلها حنث، والمخاطرة حرام، فمن
حلف بطلاق زوجته على غير علم ولا معرفة منه بما حلف عليه، فانها تطلق
مسالة: ومن حلف بالطلاق أن الجبل أو المسجد مكانه، أو أن
البحر ما يبس؟
فان كان حلف وهو يرى الجبل نسخة - المسجد رالبحر فقد بر،