الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٩289
-
مسألة: ومن كتاب المصنف:
قال مالك: من حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة؟
طلقت امرأته، قال الأوزاعي: لا تطلق بالشك
مسألة: فان قال لها: أنت طالق ان كنت خنتيني، فقالت:
انها لم تخنه، هل له أن يصدقها وقد اتهمها؟
فقول: لا تطلق حتى يصح عنده أنها خانته، ويخرج قول انه مغيب ان كان أوقع الطلاق، ان كانت خانته، وذلك غائب عليه
وعنه: ولعل الأول ذهب الى الحكم أنها زوجته حتى يعلم أنها طلقت، ولعل الآخر على الاحتياط وعلى الحكم اذا قالت انها خانته ففيه اختلاف: فقول: القول قولها الأنه جعله اليها، وقول: لا يقبل قولها، لأنها مدعية
عليه حتى يصح
ذلك
من غير قولها بالبينة
قال أبو سعيد: فان قال: أنت طالق ان كنت زنيت فلم تجبه؟
قال: اذا لم يعلم زناها ولم تقل انها زنت، فأحب له ألا يقربها حتى تقر أنها زنت، أو تقول انها لم تزن، وذلك على الاحتياط، فان وطئها فهى امرأته اذا كانت قد علمت بقوله ذلك.
(م 19 – الخزائن جـ 8)