الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٠-
290
-
فان وطئت وهي صبية، وليس بزني أو باقرار، وهذا أشبه بالحكم، لأنها في الأصل مدعية للطلاق. وقول ثالث: اذا كان ذلك يمكن اطلاع غيرها عليه لم يجز قولها الا بالبينة، وان كان لا يمكن اطلاع غيرها عليه كان قولها مقبولا
واذا ثبت معنى الحكم، وأنها لا تطلق حتى يصح، خرج قوله كله دعوى، لأنها تدعى فعلها، فيما يكون مخرجة نفسها به منه، وهما خصمان، قيل: فعلى قول من يوجب الطلاق بمعنى جعله طلاقها على المغيب في قوله، ان قالت: انها لم تخنه، هل له تصديقها؟
قال: يخرج على الاطمئنانة أن يجوز له ذلك، وأما في الحكم
فلا يثبت تصديقه، لأنها مدعية على حال
قيل: فان طلقها ان عادت الى خيانته؟
قال: هذا لا يشبه الأول فى معنى وقوع الطلاق من حينه، لأنه جعله ان عادت الى حيانته بعد الوقت فى الحكم أنها لم تخنه ولم تطلق
قيل: فان قالت بعد ذلك: انها خانته؟
قال: يختلف في ذلك ـ نسخة فيه، فقيل القول قولها في ذلك،
-
وقول عليها البينة، ولا تكون مصدقة حتى يصح ما تقول