الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩١-
291
-
قال: وهذا مثل الأول فى الاختلاف اذا قالت: انها قد خانته.
قيل: فان قال لها: ان كنت تخونيني فأنت طالق، ما القول في ذلك
اذا لم تكن بينة، وقد خانته من قبل أو في الوقت؟
قال: أما خيانتها من قبل فلا يخرج عندى في ذلك معنى الطلاق
ولا الحنث، وأما ان كانت تلخونه فى الوقت حين المخاطبة فانه يحنث
وتطلق بذلك
قيل: فان خانته بعد قوله هذا؟
قال: اذا لم تخنه فيقع الحنث بالخيانة في الوقت، فان خانته
بعد
ذلك وقع الحنث.
مسالة: أبو سعيد:
فان قال: أنت طالق ان لم تسقى هذه الدابة كل
يوم
، فسقتها أياماً
ثم ماتت الدابة، ولم تسقها؟
فقيل: يقع الحنث، وقيل لا يقع
مسألة: وان قال: أنت طالق ان دخلت على أمك، فدخلت عليها
وهي ميتة؟
قال: يختلف فى الطلاق، ويعجبني ألا تطلق.
٢٬٤٧٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.