الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧-
2470
العمل به من قول أو عمل أو نية، فهو سالم بجهل جميع المحرمات من دين الله ما لم يرتكب شيئا منها بجهل أو بعلم أو يتولى راكبا لشيء منها بجهل
يسع
أو بعلم، أو يقف عن العلماء الذين هم حجة الله في القول فيما جمله برأى أو بدين بجهل أو بعلم أو يبرأ منهم بدين أو برأى من أجل قولهم فى ذلك بالحق، أو من أجل براءتهم ممن ركب شيئا من ذلك برأى أو بدين أو بجهل أو بعلم، أو يتقول على الله في حين جهله بذلك ما لم يأذن له به من الباطل بغير علم، برأى منه فى ذلك أو بدين بجهل منه لذلك أو بعلم أو يعتقد في ذلك بالدينونة له بالباطل بجهل أو بعلم، فما سلم من أحد هذه الوجوه فهو سالم بجهل ما دان بتحريمه في الجملة، وهو عالم بما يلزمه علمه بعلمه للجملة، حتى ينقض ذلك بشيء مما لا يسعه مما ذكرنا في كتابنا أو لم نذكره مما هو مثله، وداخل فيه ونازل منزلته
والحجة فى تحريم ذلك وحجره تقع على وجوه مختلفة، وان كانت في أصل الحق مؤتلفة فانها فى أحكامها مختلفة، وفى اقتسامها متبعضة
متصرفة
وسنذكر من ذلك ان شاء الله ما أذن الله بذكره، وفتح ويسر بفضله، وتيسيره، فمن ذلك ما يكون التحريم واقعا فيه بالاسم والعين، متعلقا بالعين، ولا نعرف الحرمة له الا بمعرفة العين، فاذا غابت العين لم يدرك علم الحرمة له بالتسمية، وان حضرت العين منه لم يقع النظر فيه الا على