الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨-
248
محرم محجور، لأن الحرمة متعلقة في عينه وجنسه، فلا
جهل ذلك في يسع
التسمية ولا في العين، ومن ذلك الخمر والخنزير والميتة والدم ما أشبه
ذلك مما هو مثله، فانه يقع الحجر فيه بالتسمية والعين
فأما التسمية فمحجور على الجاهل أن يحل ذلك ويقول انه حلال
محرم
الخمر
برأى أو بدين وذلك محجور عليه، ومهلك له اذا أحله بالتسمية ولو لم ير غير ذلك، ولم يعرف ما هو ولا ما صفته ففي الاطلاق أنه والميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يجوز في الاطلاق تحليل ذلك لجاهل، ولا العالم برأى ولا بدين، فاذا أحل ذلك فهو هالك، وكذلك اذا تولى من أجل ذلك برأى أو بدين أو بجهل أو بعلم فهو هالك بذلك اذا كانت الولاية له بدين، والتحريم فى هذا على العموم فى التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك فى حال الاضطرار، أو ما أحل من ذلك من دم اللحم والسمك بالسنة، وكذلك ما أحل من الميتة من الجراد والسمك بالسنة والا فالتسمية بذلك بالعموم والتحريم واقع على العموم، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم الا على المخصوص لما أحل الله من ذلك للاضطرار والاستثناء
في ذلك
* مسألة: فاذا وقف المتعبد على الأصل الخارج منه الدم المسفوح الفاسد المفسد لم يسعه جهل ذلك وركوبه فيما لا يسعه ركوبه