مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

مسألة: فان حلف بطلاقها ان لم يضرب غلامه، ثم صح أن المعبد

مات قبل اليمين، ولم يعلم السيد بموته؟

لا طلاق، لأنه حلف ومعه أن العبد حى.

فان حلف بطلاقها ان لم يضرب غلامه، ثم صح أن العبد مات

بعد اليمين؟

الطلاق يقع ولا ايلاء.

ولو قال: ان لم يذبح هذه الشاة فامرأته طالق والشاة مذبوحة

قبل اليمين؟

فانها تطلق، وهذا غير ذلك، هذا عالم بالذبح، والآخر لم يعلم

بموت العبد

مسألة، وان قال: أنت طالق اذا مات زيد، فقتل؟

فقد قيل: تطلق بحضور الموت وان اختلفت أسابه

•

وان قال: ان قتل زيد فأنت طالق، فمات حتف أنفه؟

فلا طلاق

مسألة: قال محمد بن محبوب:

من قال لامرأته: ان دخلت اليوم هذا المنزل، أو ان فعلت اليوم

كذا فأنت طالق؟