مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٣

-

293

فان فعلت طلقت، ثم ان فعلت أيضا في اليوم طلقت.

وكذلك ان قال في هذا الشهر؟

فكلما فعلت في ذلك اليوم، أو فى ذلك الشهر وقع عليها الطلاق، وقاسه

بالذي حلف بالطلاق أن وطئها هذه السنة.

قال: ألا ترى أنهم قالوا فيه أنه ان تزوجها بنكاح جديد، ثم خلا لها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء، وذلك أنه قال هذه السنة.

وفى الجامع قال: والذي عندنا وحفظنا من غيره: أنه اذا فعل ذلك مرة فقد حنث، ولا يحنث من بعد كلما دخل ولو حد في يوم أو شهر؟

قال أبو الحوارى: انها لا تطلق الا مرة واحدة كذا حفظنا، ويوجد عن موسى بن على رحمه الله مثل ذلك

*

مسألة: وكلما يمكن أن يفعل مرة بعد مرة فلا تطلق حتى يفعل،

وما لا يمكن أن يفعل الا مرة فان الطلاق يقع مثل أن قال: أن ذبح فلان هذه الشاة فوجده قد ذبحها، طلقت

وقال: ان نسج لى فلان ثوباً فوجده قد نسجه، طلقت •

أو قال لامرأته: ان شربت ذلك الماء الذى فى الكوز، فاذا هي قد

كانت شربته، طلقت.