الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤294 -
مسالة: فأما ما يمكن أن يفعل مرة بعد مرة فلا تطلق حتى يفعل
مسألة: قال بشير:
فى رجل قال لزوجته: ان فعلت أيضاً فانها تطلق ثانية، فان ردها ثم
فعلت فانها تطلق ثانية اذا فعلت ذلك الفعل فى ذلك الشهر، كلما فعلت في
ذلك الشهر طلقت بعد الرد
قال: لأن هذا شيء محدود.
قال: وأما اذا قال ان فعلت كذا فأنت طالق؟
فاذا فعلت طلقت ثم يردها، فاذا فعلت أيضاً لم تطلق، لأن اليمين قد انهدمت
* مسألة: فان قال: ان حتجت الى فلان في حاجة، فكل امرأة تزوجها فهى طالق، وليس له زوجة، فتزوج واحتاج اليه؟
فانها تطلق ثم ان احتاج اليه مرة أخرى لم تطلق، وان كان احتاج
اليه بعد يمينه قبل أن يتزوج، واحتاج اليه مرة أخرى لم تطلق امرأته
مسألة: أبو الحواري:
•
فيمن قال: زوجته طالق ان ضرب غلامه، فضربه وطلقت، ثم ردها،
وعاد فضربه؟
فاذا ضربه مرة واحدة وقع الطلاق مرة واحدة، ثم لا يقع عليها بعد
٢٬٤٧٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.