مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٥

-

295

-

ذلك طلاق ان رجع فضرب غلامه حتى يقول: كلما ضرب غلامه فامرأته طالق، فكلما ضربه مرة بعد أخرى طلقت ما كانت فى ملكه، وفي عدة منه.

ثم

فاذا ضربه ثلاث مرات، بانت منه بثلاث، فاذا تزوجت غيره ذلك وهى

مات أو طلقها الأخير، ثم رجعت الى الأول، ثم ضرب غلامه بعد امرأته، أو في عدة منه؟

فقول: يقع عليها الطلاق مادام يضرب غلامه، وقول: لا يقع عليها اذا كانت قد بانت منه بثلاث تطليقات وتزوجها غيره، والأول أكثر، قال: وأما أنا فآخذ بالأخير

فان طلقها قبل أن يضربه، ثم تركها حتى انقضت عوتها، ثم ضربه،

وليست هي في ملكه أو في عدة منه؟

فقد

، ولا بر

يقع عليها طلاق بعد ذلك اذا ضربه وهي في ملكه أو في

كما وصفت

عدة منه، الا أن يقول: كلما ضرب غلامه فامرأته طالق، فهو

لك، والله أعلم

مسألة: عن الحسن بن أحمد:

فيمن حلف بطلاق زوجته على فعل شيء ألا يفعله هو، أو لا تفعله

هي

ثم اختلعت اليه، ثم فعله أحدهما ثم راجعها، ثم فعلته أو فعله هو

بعد المراجعة؟