مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٦

296

-

فلا يقع الطلاق اذا فعلته وهى بائن منه.

* مسألة: وان حلف بطلاقها ان فعلت كذا، ثم طلقها واعتدت، وتزوجها غيره، ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت الى الأول، ولم تكن فعلت

ما حلف عليه، ثم فعلت ذلك؟

فعن هاشم أنها تطلق كان له عليها رجعة أو لم تكن

* مسالة: وقد قيل فيمن حلف بطلاق امرأته ان فعلت كذا،

ففعلت؟

كان مما يفعل من أراد، ولا يمكن الا مرة، فانها تطلق.

وذلك مثل قوله: ان ذبحت هذه الشاة، أوصليت الليلة العتمة أو غير هذا؟

فاذا فعلت ذلك قبل اليمين طلقت أيضاً، لأنه لا يمكن فعل ذلك الا مرة

وكذلك ان قال: ان فعلت كذا، وكانت قد فعلت، فانها تطلق الا أن يقول ان لم تكن فعلت، وكانت قد فعلت فانها لا تطلق

•

مسألة: فان قال: ان كلمت فلانا وفلانا وفلانا فأنت طالق،

فكلمت واحداً أو اثنين؟