الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧-
297
فلا تطلق ان كلمت واحداً أو اثنين حتى تكلمهم جميعاً، وان كلمت اليوم واحداً وكلمت الثانى بعد شهر، وكلمت الثالث بعد ذلك؟
فاذا كلمت الثالث طلقت، وان وطئها قبل أن تكلم الثالث فلا بأس
* مسألة: وان حلف لا تكلم فلانا ولا فلانا؟
فكلما كلمت واحداً حنث ووقعت تطليقة فذلك تطليقتان، سواء كلمت الأول أو الآخر قبله، والله أعلم.
* مسألة: وان قال: ان كلمت فلانا أو فلانا، فأنت طالق؟
فعن أبي عبد الله أنها ان كلمت واحداً طلقت، ثم ان كلمت آخر طلقت أيضا، ثم ان كلمت آخر طلقت أيضاً.
قال: فان قال ان كلمت واحداً منهم أو أحدهم فأنت طالق فكلمت
أحدهم؟
طلقت
ثم لا يقع عليها طلاق ان كلمت أحد الباقين.
مسألة: وان قال: ان كلم فلاناً، ثم فلاناً، ثم فلاناً، فلا
يحنث حتى يكلمهم جميعاً، الأول ثم الثانى ثم الثالث، فان لم يكلمهم جميعاً أو بدأ بالآخر أو الأوسط، فكلمه أو لا لم يحنث حتى يكلم على اللفظ
وهذا خلاف الأول.