الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٨-
298
مسألة: وان حلف لا يكلم فلانا، وفلانا، وفلانا، فاذا كلم أحد الاثنين الأولين لم يحنث، ولو كلم الذى قال أو فلانا حتى يكلم
فلانا ولا فلانا، ثم فلانا وفلانا الذي قال ولا فلانا؟
قال المصنف: فيها نظر
•
مسألة: وان حلف ما كتم فلانا درهما ولا ديناراً، وقد كتمه
أحدهما، لم يحنث حتى يكتمه جميع
ذلك.
وان قال: ما كتمت فلانا در هما ولا ديناراً فكتمه أحدهما؟
حنث، وكل شيء على هذا المجرى مثله.
مسألة: فان قال: أنت طالق ان دخلت بيت فلان وفلان، فدخلت بيت أحدهما، ثم طلقها قبل أن تدخل بيت الثاني، ثم ردها في العدة
أو تزوجها من بعد، ودخلت بيت الثاني؟
خان الطلاق يقع بها، لأن الحنث لم يكن وقع
مسألة: ومن حلف لا يكلم بنى آدم فكلم واحداً؟
حنث لأنه لا يقدر أن يكلم بني آدم كلهم
مسألة: وعن أبي على:
فيمن حلف بالطلاق ان كلمت النساء، فكلمت امرأة واحدة؟
انها تطلق
٢٬٤٧٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.