الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٩-
299
* مسالة: ومن كان عليه دين لرجل فحلف بالطلاق أنه يدفعه
اليه غداً، فلما جاء الغد ليدفعه اليه، وجده قد مات؟
فلا تطلق امرأته ويدفع الحق الى ورثته، لأن المعنى في تسليم الحق
•
وقول: يحنث اذا عدم معنى التسمية، وان كان ليس له وارث فيلحقه الاختلاف أيضاً اذا لم الى الفقراء اذا ثبت أنه للفقراء عند عدم الورثة
وكذلك لو حلف بالطلاق أن يركب فى هذه السفينة، فجاء من الغد
ليركبها فوجدها قد غرقت؟
اذا
فلا تطلق امرأته اذا جاء الأمر من قبل الله ولم يحنث، وقول يحنث معنى التسمية. عدم
فان حلف أن يبيع والدته وكانت مملوكة لوالده - نسخة - الأبيه فهلك والده، وخلف منها ولدين هو أحدهما؟
فانما البيع فيما يجوز فيه البيع، فأما الأحرار فلا بيع فيهم ويحنث
على كل حال
فصامه؟
•
مسألة: فان قال لامرأته أنت طالق ان لم يصم يوم الفطر
طلقت امرأته، وصيام يوم الفطر ليس بصيام.
٢٬٤٧٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.