الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٠* مسالة: وقيل: ان قال لامرأته ان لم تصل الليلة معى صلاة
العتمة فأنت طالق، فحاضت المرأة وحرمت عليها الصلاة؟
فقالوا: تطلق، وانما منعها من الصلاة الحيض، ولو صلت وهى
حائض لم تبر
* مسالة: أبو محمد:
من قال لزوجته: أنت على حرام ان أكلت من عند فلان شيئاً، يعني به طعاما، وقد أكلت لقمة لقمة وأخذ بعض الطعم منها، ولم تجد مضغها، وألقتها في فيها؟
فالأكل: لا يكون أكلا الا بعد ازدراد الطعام في الحلق، وأما الطعم باللقم قد يوجد ولا يكون به أكلا، فان حنث فعليه كفارة يمين مرسلا
الجراب؟
مسألة: وأما الذي حلف بطلاق زوجته ان لم تأكل هذا
فليس عليها أن تأكل الخصف ولا العجم، وانما تأكل من ذلك ما يأكله مثلها من الناس فى العرف بينهم، وأما ان كان خرج منه عسل بعد اليمين
ولم تأكله، فذلك مما يلزم في اليمين أكله
•
وان لم تأكل ذلك لم يبر، وأما ان كان خرج قبل اليمين فلا شيء عليه،
والله أعلم.